دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني

قرار رقم 212 (الدورة 3) بتاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948

قرار رقم 212 (الدورة 3) بتاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948
إنشاء صندوق خاص للاجئين
الفلسطينيين
إن الجمعية العامة تؤكد ،
بما أن مشكلة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين بكل طوائفهم هي مشكلة ملحة فورية، وأن وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، في القسم الثالث من تقريره الذي قدمه في 18 أيلول (سبتمبر) 1948 قد بين أنه "يجب اتخاذ عمل لتعيين الإجراءات الضرورية (للإغاثة) ولتهيئة تطبيقها،" وبأنه "إما أن يختار بين إنقاذ حياة الآلاف الكثيرة حالاً وبين القبول بتركهم يموتون،"
وبما أن الوسيط بالوكالة يعلن، في تقريره الملحق الصادر في 18 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1948، "إن وضع اللاجئين الآن حرج،" وأنه "يجب ألا تستمر المساعدة فحسب بل أن تزداد كثيراً إذا ما أريد تجنب الكارثة،"
وبما أن تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين، هم أقل الشروط لنجاح جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد،
فإن الجمعية العامة
1. تعرب عن شكرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساعدات مباشرة أو استجابة لنداء الوسيط.
2. ترى، بناء على توصية الوسيط بالوكالة، أن الحاجة تدعو إلى نحو 29.500.000 دولار لإغاثة 500.000 لاجئ لمدة تسعة أشهر، ابتداء من أول كانون الأول (ديسمبر) 1948 إلى 31 آب (أغسطس) 1949، وأنه لا بد من اعتماد مبلغ إضافي يقدر بنحو 2.500.000 دولار للنفقات الإدارية ولنفقات العمليات المحلية.
3. تفوض الأمين العام، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، أن يقدم حالاً سلفة في حدود 5.000.000 دولار، تؤخذ من صندوق رأس المال العامل التابع لهيئة الأمم المتحدة، على أن تسدد من المساهمات الاختيارية الحكومية التي تطلب وفقاً للفقرة 4، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة 2.
4. تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تقدم، بأسرع ما يمكن، مساهمات اختيارية، عينية أو نقدية، كافية لضمان الحصول على المؤن والأموال المطلوبة، وتعلن أن المساهمات الاختيارية للغاية نفسها من الدول غير الأعضاء مقبولة أيضاً، ويجوز المساهمات النقدية بعملات غير دولار الولايات المتحدة، وذلك بالقدر الذي يمكن معه تأمين سير عمل منظمة الإغاثة بهذه العملات.
5. تفوض الأمين العام تأسيس صندوق خاص تدفع إليه المساهمات التي ستدار كحساب خاص.
6.تفوض الأمين العام صرف الأموال التي يجري تسلمها بموجب الفقرة 3 و 4 من هذا القرار.
7. تكلف الأمين العام وضع أنظمة لإدارة الصندوق والإشراف عليه، وذلك بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
8. تطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ولإنشاء المنظمة الإدارية التي قد تلزم لهذه الغاية، وذلك بالاستعانة بالوكالات المختصة في الحكومات المختلفة، وبالوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، وصندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، وبلجنة الصليب الأحمر الدولية، وباتحاد جمعيات الصليب الأحمر، والمنظمات المتطوعة الأخرى، مع العلم أن مساهمة المنظمات المتطوعة في خطة الإغاثة لا تخرج، في حال من الأحوال، عن مبدأ الحياد الذي طلبت على أساسه مساهمة هذه المنظمات.
9.تطلب من الأمين العام تعيين مدير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، يستطيع الأمين العام أن يفوض إليه جميع ما يراه ملائماً من مسؤوليات التخطيط العام لبرنامج الإغاثة وتنفيذه.
10. توافق، بناء على اختيار الأمين العام، على دعوة لجنة استشارية خاصة من سبعة أعضاء ينتخبهم رئيس الجمعية العامة، ويعرض عليها الأمين العام أي مسألة مبدئية أو منهجية إذا أراد أن يستفيد من مشورة اللجنة بشأنها.
11. تطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ برنامج الإغاثة الحالي والتوسيع لتنفيذه، إلى أن يتم إنشاء الإدارة المنصوص عليها في القرار الحالي.
12. تحث منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للاجئين، وصندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأم المتحدة (اليونيسيف)، والمنظمات والوكالات الأخرى المناسبة التي تمارس نشاطها في إطار برنامج الإغاثة المحدد في هذا القرار، على أن تقدم في الحال إمدادات وموظفين اختصاصيين وخدمات أخرى بالقدر الذي تسمح به نظمها الأساسية ومواردها المالية، وذلك لتخفيف الوضع البائس للاجئين الفلسطينيين من جميع الطوائف.
13. تطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية المقبلة، تقريراً عن الإجراء الذي اتخذ نتيجة هذا القرار.
صوتت الجمعية العامة على هذا القرار فقرة فقرة وتبنته، في الجلسة العامة رقم 163، بإجماع الأصوات.

2024/19/04